الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
80
كفاية الأصول ( فارسى )
الأكثر ، كالطهارة المسببة عن الغسل و الوضوء فيما إذا شك في أجزائهما ، هذا على الصحيح . و أما على الأعم ، فتصوير الجامع في غاية الإشكال [ 22 ] ، فما قيل في تصويره أو يقال ، وجوه : أحدها : أن يكون عبارة عن جملة من أجزاه العبادة ، كالأركان في الصلاة مثلا ، و كان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمّى . و فيه ما لا يخفى ، فإن التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها ، ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان ، بل و عدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء و الشرائط